مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. معنى التكفير ومن له الحق فى إصدار الحكم
شهدت الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين محاكمة زيد بن سيحون والذى تم اتهامه بالخروج عن الملة والتقاعس عن القتال وشرب المحرمات، ورمى رجلا مشهودا له بالصلاح والتقوى بتهمة الكفر، وإليك رد دار الإفتاء المصرية عن التكفير معناه وضوابطه.
وفقا لدار الإفتاء المصرية، التكفير متعلق بإنزال أحكام الكفر، لذا فعلينا أن نُعرِّف الكفر أولًا، لأنه من المقرر أن الحكم على شيء فرع عن تصوره.
تعريف الكفر: الكُفْرُ لغة: نقيض الإيمان، وللكفر معانٍ أخرى كجحود النعمة، وغير ذلك، وهي مذكورة في المعاجم، يقال: كَفَرَ بالله (من باب نصر) يَكْفُر كُفْرًا وكُفُورًا وكُفْرانًا، فهو كَافِر، والجمع: كُفَّارٌ، وكَفَرةٌ. وهو: كَفَّارٌ أيضًا، وهو: كَفُور، والجمع: كُفُرٌ. وهي: كافرة، والجمع: كَوَافِر. انظر: "لسان العرب" مادة (ك ف ر)، و"المعجم الوسيط" مادة (ك ف ر).
قال الراغب الأصفهاني في "مفردات ألفاظ القرآن" (1/ 435): [ويقال: (كفر فلان) إذا اعتقد الكفر، ويقال ذلك: إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد؛ ولذلك قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106] اهـ.
والكُفْر شرعًا: [إنكار ما علم ضرورةً أنَّه من دين سيدنا محمَّدٍ صلى الله عليه وآلة وسلم كإنكار وجود الصَّانع، ونبوَّته صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة الزِّنا ونحو ذلك] اهـ. ينظر: "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 84).
قال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص: 156): [كل حكم شرعي يدعيه مدعٍ فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، وكذلك كون الشخص كافرًا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل، والأصل المقطوع به أن كل من كذَّب محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر] اهـ.
وقال أيضًا في "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" (ص: 88-89): [اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلًا طويلًا يفتقر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب، وذكر شبهة كل واحد ودليل ووجه بعده عن الظاهر، ووجه تأويله، وذلك لا يحويه مجلدات، ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتي، فاقنع الآن بوصية وقانون:
أما الوصية: فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير مناقضين لها، والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعذر، أو غير عذر، فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه.
أما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد، وقسم يتعلق بالفروع... إلى أن قال: لا تكفير في الفروع أصلًا، إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلًا دينيًّا علم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر، لكن في بعضها تخطئة، كما في "الفقهيات"، وفي بعضها تبديع، كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة] اهـ.
وجاء في "المعيار المعرب" (12/ 74) للونشريسي: [قال الأبياري وغيره: وضابط ما يكفر به ثلاثة أمور؛ أحدها: ما يكون نفس اعتقاده كفرًا كإنكار الصانع وصفاته التي لا يكون إلا صانعًا بها، وجحد النبوءة.
الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر.
الثالث: إنكار ما علم من الدين ضرورة؛ لأنه مائل إلى تكذيب الشارع. وهذا الضابط ذكره الشيح عز الدين بن عبد السلام في "قواعده"، والقرافي في "قواعده" وغيرهم] اهـ.
وقال الإمام القرافي في "أنوار البروق في أنواع الفروق" (4/ 115): [وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلية، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة] اهـ.
لا يكفر المسلم بذنب فعله:
من أصول عقيدة المسلمين أنهم لا يكفرون أحدًا من المسلمين بذنب، ولو كان من كبائر الذنوب -في ما دون الشرك- قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48]، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحله؛ لأن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد، وشرح الصدر له، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه. قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 106].
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ، وَلا تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلامِ بِعَمَلٍ..» أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب الجهاد) حديث (2534)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 189).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (1/ 150): [اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع -الخوارج، المعتزلة، الرافضة، وغيرهم-، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرف ذلك، فإن استمرَّ حكم بكفره، وكذا حكم من استحلَّ الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة] اهـ.
تعريف التكفير: التَّكْفِير تفعيل من الكُفْر، وهو مصدر كَفَّر، يقال: كفَّره (بالتشديد) تكفيرًا: نَسَبَه إلى الكفر.
حكم التكفير:
الوصف بالكفر دائر بين حكمين؛ أحدهما: التحريم، وذلك إذا كان من يوصف بالكفر مسلمًا باقيًا على إسلامه، ولم يقم الدليل على كفره؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: 94]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الصلاة) حديث (393).
وقوله: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الأدب) حديث رقم (6172)، ومسلم في "صحيحه" واللفظ له (كتاب الإيمان) حديث رقم (225).
ثانيهما: الوجوب، إذا كان وصف الكفر صادرًا ممن هو أهل له من المفتين والقضاة، وكان من وصف به مستحقًّا له ممن توافر فيه شروط الكفر سابقة الذكر.
مشاركة الخبر: مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. معنى التكفير ومن له الحق فى إصدار الحكم على وسائل التواصل من نيوز فور مي