'الاقتصاد' وسلطات الترخيص تبدأ توقيع الإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار المستفيد الحقيقي
الجمعة، ٢ يوليو ٢٠٢١ - ٤:٥٧ م
انتهاء المهلة الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي..
- "الاقتصاد" وسلطات الترخيص تباشر توقيع الإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار المستفيد الحقيقي .. وسيبدأ فرض الغرامات المالية في 8 يوليو.
- وزارة الاقتصاد: 85% من المنشآت في الدولة طبقت إجراءات المستفيد الحقيقي.. و15% لم تلتزم خلال المهلة الممنوحة للتسجيل.
- "الاقتصاد": توفير بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت خطوة جوهرية تستهدف دعم ملف الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز شفافية بيئة الأعمال والنمو الآمن والمستقر للاقتصاد.
- الجزاءات الإدارية لمخالفي قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل عند عدم الامتثال إلى 100 ألف درهم.. مع جزاءات إضافية كإيقاف الرخصة وتقييد صلاحيات مجلس الإدارة.
- الاقتصاد تهيب بالمنشآت التي لم تلتزم سرعة التحرك واتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي من خلال القنوات المخصصة لدى سلطات الترخيص.
أبوظبي في 2 يوليو / وام / أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة بدء تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الجاري على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو 2021 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة و تشمل ة فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021.
وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.
و أكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلا عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، موضحة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقا للقرار.
ونوهت إلى أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الاولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنبا للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار.
و أوضحت الوزارة أن إجراءات المستفيد الحقيقي المطلوبة تشمل إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة، والتحقق من دقة وصحة بيانات وتحديثها بصفة مستمرة و إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لسلطات الترخيص عبر القنوات المخصصة لديها.
و أشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوما من حدوث التغيير لتفادي الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك.. كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة.
- مل -
وام/عاصم الخولي
مشاركة الخبر: 'الاقتصاد' وسلطات الترخيص تبدأ توقيع الإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار المستفيد الحقيقي على وسائل التواصل من نيوز فور مي